سائر بصمه جي
38
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
موليا بها ، ويشترط في الزوج أن يكون مسلما ولو عبدا ، وأن يكون مكلفا فلا يصح إيلاء الصبي ، والمجنون ، وأن يتصور منه الإيلاء ، فخرج المجبوب ، والصغير ، والخصي ، والشيخ الفاني ، ويشترط في الزوجة أن تكون مرضعة . - عند الشافعية : يشترط في الزوجين أن يتأتى من كل واحد منهما الجماع ، فإذا كان الزوج صغيرا أو مجبوبا أو نحو ذلك ، فإنه لا يصح منه الإيلاء ، ويشترط في صيغة اليمين أن تكون اسما من أسماء اللّه أو صفة من صفاته ، أو تعليق ، أو نذر . - عند الحنابلة : للإيلاء أربعة شروط : الأول : أن يحلف الزوج على ترك الجماع في القبل خاصة . ثانيها : أن يحلف باللّه أو صفة من صفاته ، ثم إن المحلوف عليه تارة يكون صريحا يعامل به قضاء وديانة ، وهي كل لفظ دل على إتيان المرأة صريحا ، كإدخال الذكر في الفرج ونحو ذلك من العبارات الصريحة التي لا تحتمل غير هذا المعنى ، وتارة يكون صريحا في القضاء فقط وهي كل لفظ دل على الجماع عرفا . ومن ذلك أن يقول : واللّه لا وطئتك ، أو لا جامعتك أو لا باضعتك ، أو نحو ذلك ، وحكم هذا أنه يعامل به قضاء ، ولا يسمع منه أنه أراد معنى آخر ، ولكن إن كان صادقا فإنه ينفعه بينه وبين اللّه ، وتارة لا يكون موليا إلا بالنية ، كقوله : واللّه لا أنام معك في فراش واحد ونحو ذلك ، فإذا لم ينو ترك الجماع فإنه لا يكون موليا . ثالثها : أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر . رابعها : أن يكون من زوج يمكنه الوطء . أركان الحوالة - عند الحنفية : للحوالة ركن واحد وهو الإيجاب والقبول فالإيجاب هو أن يقول المديون [ المحيل ] لرب الدين [ المحال ] : أحلتك على فلان بكذا . والقبول هو أن يقول كل من رب الدين المحال والمحال عليه قبلت أو رضيت أو نحو ذلك مما يدل على القبول والرضى . فالقبول لا بد أن يقع من الحال والمحال عليه أما المحيل وهو المديون فإنه لا يشترط قبوله كما ستعرفه في الشروط وفي هذه الحالة يقع الإيجاب والقبول من المحال والمحال عليه فقط . - عند الشافعية : أركان الحوالة ستة : محيل ، ومحال ، ومحال عليه . ودينان دين للمحال على المحيل . ودين للمحيل على المحال عليه . وصيغة وهي الإيجاب والقبول كأن يقول : أحلتك على فلان بالدين الذي لك عليّ أو أحلتك على فلان بعشرين جنيها ولم يذكر الدين . أو يقول : نقلت حقك إلى فلان أو جعلت ما أستحقه على فلان لك أو ملكتك الدين الذي لي عليك بحقك أو نحو ذلك مما يؤدي معنى الحوالة فلا يشترط أن تكون بلفظ الحوالة . ولا تصح الحوالة بلفظ البيع ولا تدخلها الإقالة . - عند المالكية : أركان الحوالة : محيل ، ومحال به ، وصيغة ، ولا تنحصر صيغة الحوالة في لفظ مشتق من الإحالة ، فتصح بكل ما يدل على نقل الدين كقوله : خذ حقك من فلان وأنا بريء منه ، كما تصح بقوله : أحلتك على فلان وحولت حقك عليه وأنت محال على فلان ، ونحو ذلك ، وتكفي الإشارة الدالة على الحوالة من الأخرس لا من الناطق .